الحصفكي

313

الدر المختار

فليحرر عند الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ) فيستحق نصف المقر ( ولم يثبت نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط . قلت : بقي لو أقر الأخ